مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات نصت على (أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي).
وحيث أن المتهم أبرز رخصة السيارة الحقيقية وصورة عنها بواسطة الكمبيوتر بمعنى أنه لم يكن هناك تحريف مفتعل للحقيقة في واقع وبينات تلك الرخصة مما ينفي عنه تهمة التزوير وتبعاً لذلك لم يقم بإستعمال مزور.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(848/2005فصل31/8/2005).
g2005.848