مبدأ قانوني
وحيث أن نية التزوير والإشتراك فيه وإستعمال مزور كانت قائمة بذهن المميز منذ بداية أعماله الإجرامية ففي الوقت الذي إعترف فيه أمام المدعي العام أنه وافق المتهم على عرضه ببيع قطعة أرض بوكالة مزورة قال المتهم أنه هو أي المميز حضر إلى منزله وتحدث له عن بيع الأراضي وطلب منه إحضار سكتشات مخططات أراضي وأن إجراءات الوكالة وعملها سيتم من خلال شخصاً وقد قام المتهمون ومن ضمنهم المميز بعمل وكالتين مزورتين كما ضبطت الأختام التي اإستعملت في منزله كما أنه إعترف بأنه تعرف على المتهم الثاني الذي قام بعمل ثلاثة أختام تعود لوزارة العدل مؤيداً أقوال المتهم الأول بأنهما ذهبا معاً لصنع الأختام وأن المميز قام بإعطاء المتهم الثاني مائتي دينار وأن نصيبه كان أحد عشر ألف ديناراً من ثمن قطعة الأرض التي تم بيعها فيكون إدعاؤه أنه لم يزور ولم يشترك بعملية التزوير ما هو إلا دفاع مجرد من الدليل قصد منه التخلص من العقوبة.
وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بتجريمه عن هذه التهمة فإنها طبقت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1150/2006فصل11/3/2007).
g2006-1150