مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يوجد ما يدلل على قيام المطعون ضده بإرتكاب أي من الأفعال المكونة لجناية تزوير تصريح العمل الصادر عن مديرية العمل بإسمه وان وجود التصريح المزور معه وإعطاءه لمفرزة الوافدين عند حضورهم لا يكفي لوحده للتدليل على قيام المطعون ضده بتزوير هذا التصريح وإثبات قيام المطعون ضده بأفعال التزوير يقع على عاتق النيابة العامة التي لم تقدم سوى الضبط المنظم من قبل مفرزة الوافدين وشهاد مديرية العمل الأول الذي شهد أن التصريح مزور دون أن يرد في هذه البينة أشارة إلى من قام بأعمال التزوير.
كذلك لم يرد أيضاً في بينات النيابة العامة ماثبتت أن الركن الرئيسي في جناية إستعمال مزور المسندة للمطعون ضده بحدود المادة 261 من قانون العقوبات وهو علم المطعون ضده بأن تصريح العمل الذي يحمله ويستعمله وأبرزه للجهات المعينة ومنها مفرزة الوافدين مزوراً وبغياب هذا الركن تصبح أفعاله بإستخدام هذا التصريح وإستعماله غير معاقب عليها قانوناً ولا يكون مسؤولاً جزائياً عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1153/2006فصل15/11/2006).
g2006-1153