مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتزوير فئة رخصة السوق العائدة له من الفئة الخامسة إلى الفئة السادسة يشكل جرم التزوير في مستند رسمي بالمعنى المقصود بالمادتين 260 و265 من قانون العقوبات وليس من جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة 3/ب/4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته لعدم تعلقها بالأموال العامة فيكون القرار المميز من هذه الناحية موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1174/2006فصل14/11/2006).
g2006-1174