مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 260-272 من قانون العقوبات أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الأسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة التي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات وأن تزوير المصدقات إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية ومن حيث أن دفتر خدمة العلم الذي قام الطاعن بتزويره قد صدر بناء على قانون خدمة العلم.
وحيث أن قضاء محكمة التمييز جرى على أنه إذا كان المحرر أو الورقة التي جرى تزويرها قد أعدت بمقتضى قانون أو نظام فإن التزوير الحاصل فيها يكون تزويره في محرر رسمي وعليه فإن قيام المتهم بتغيير التاريخ في دفتر خدمة العلم يشكل تزويراً في محرر رسمي طبقاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1331/2006فصل10/12/2006).
g2006-1331