مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة التزوير الجنائي فإنه يجب أن تتوافر أركان ثلاث: 1-تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه بإحدى الطرق المادية والمعنوية الواردة في المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات.2-أن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو إحتمال حدوث الضرر.3-القصد الجنائي.
وحيث أن التوقيع المزور الوارد على الوكالة لم يكن بخط يد الطاعن كما وأن الخصوص الوارد في متن الوكالة ليس فيه أي تحريف أو تشويش أو تغيير للحقيقة فالموقعين على هذه الوكالة قاموا بتوكيله للمثول نيابة عنهم في الدعوى البدائية الحقوقية المقامة ضدهم وهو ما ورد في متن الوكالة ولم يجري عليه أي تغيير.
وأن فعل الطاعن اقتصر فقط على تصديقه على التوقيع المنسوب للمشتكي دون أن يتحقق من شحصية الموكل ومن صحة التوقيع ويتوجب أيضاً لنهوض الركن المعنوي لجريمة التزوير وهو القصد الجنائي أن يكون المتهم على علم بأن التوقيع المنسوب للمشتكي الوارد على الوكالة والذي صادق على صحته لا يعود للمشتكي ورغم ذلك صادق على التوقيع وأراد الوكالة وأن من شأن ذلك الإضرار بالمشتكي وبالثقة العامة بالأسناد الرسمية وهو ما يمثل القصد العام وأن نيته إنصرفت أيضاً إلى إستعمال هذه الوكالة في تلك الدعوى إضراراً بالمشتكي وإخلالاً بالثقة العامة للأسناد الرسمية وهو إصطلح عليه القصد الخاص وأن إثبات ذلك يقع على عاتق النيابة العامة.
وبما أن البينة المقدمة في الدعوى قد إقتصرت على إثبات أن التوقيع الوارد على الوكالة لا يعود للمشتكي وليس بخط يده كما أنه ليس بخط يد الطاعن وأن الطاعن قد إستعمل هذه الوكالة في المرافعة عن الموقعين عليها والمشتكي في القضية البدائية المقامة ضدهم ولم يرد أي دليل على أن الطاعن قد قام بأفعال أدت إلى تشويش مضمون هذه الوكالة أو تغيير الحقيقة المثبتة فيها أو أنه يعلم عند مصادقته على التوقيع المنسوب للمشتكي بأن من وقع على هذه الوكالة هو شخص غير الشخص الموكل وبالتالي ينتفي الركن المعنوي في جناية التزوير المسندة للطاعن.
وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات بنهوض جناية التزوير الجنائي المسندة للطاعن دون أن تستظهر في أفعاله أركان هذه الجريمة وفق ما سبق وبما يتفق مع القانون فإنهما بذلك قد خالفتا القانون ويكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1562/2006فصل8/4/2007).
g2006-1562