مبدأ قانوني
وحيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام أو تدخل في تحريرها موظف عام وكذلك إذا كانت الوثيقة التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين والأنظمة وتصلح للإحتجاج بها فإن التزوير الذي يقع على بياناتها يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
وحيث أن الوثيقة التي وقع عليها التزوير في هذه القضية قد صدرت عن دائرة رسمية ومن قبل موظف مختص وبعد أن عقد مجلساً شرعياً بحضور الأطراف المعنيين في الوثيقة فإنها تعتبر والحالة هذه محرراً رسمياً حيث إستوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 6 و1 من قانون البينات التي عرفت الأسناد الرسمية وصادرة وفق أحكام المادة 2/16 من قانون أصول محاكمات الشرعية.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيطون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1568/2006فصل20/2/2007).
g2006-1568