مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 260 من قانون العقوبات نجد أنها عرفت التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحنج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي إجتماعي وحيث أن المادة السادسة من قانون البينت تنص على أن السندات الرسمية هي السندات التي ينظمها الموظفون الذين من إختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام أو تدخل في تحريرها موظف عام بمقتضى وظيفته وحيث إستقر اجتهاد محكمة التمييز بأنه لا يمكن إثبات التزوير إلا بالعثور على السند المدعى تزويره فإذا تعذر معرفة الأصل والتحريف الواقع عليه فلا سبيل لإثبات التزوير.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع بأن النيابة العامة لم تقدم السند الرسمي محل جريمة التزوير فإن ما ورد بتقرير الخبرة لا يكفي لإثبات وقوع هذا الجرم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2006فصل11/5/2006).
g2006-318