مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تشترط لقيام التزوير الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقوق.4-القصد الجرمي.
وإذا وقع التزوير على محرر رسمي وأن البينات التي حصل فيها التزوير بالسند الرسمي هي من إختصاص الموظف العام فإن التحقق لمعرفة الشخص الذي قام بالتزوير أم لا هو ضروري للفصل في الدعوى.
وحيث لا يثبت التزوير في سند إلا بالخبرة التي تقوم على المضاهاة بين التوقيع المدعي بتزويره والتوقيع الصحيحة لصاحب التوقيع وإستكتابه وقد أوضحت المواد 299-215 من قانون الأصول الجزائية الأحوال الخاصة بدعاوى التزوير.
وحيث أن المادة 226 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تأخر من تلقاء نفسها تبتعد عن أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة .
وحيث أن الخبرة تعد من الأدلة في المسائل الجزائية وحيث أن إستكتاب المتهم عن طريق الخبرة وإجراء المضاهاة هو أمر ضروري لظهور الحقيقة لبيان فيما إذا كان التوقيع على الوكالة العامة هو توقيع المتهم أم توقيع والده سيما وأن المشتكية طلبت إجراء الخبرة وجرى إستئخارها.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(376/2006فصل14/5/2006).
g2006-376