مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير المعاقب هو الذي يقع في صك أو مخطوط صالح للإحتجاج به لإثبات وقائع أو بيانات سواء كان تغيير الحقيقة حاصلاً في كتابه أي صك أو مخطوط موجود من الأصل أو بإنشائه بقصد تغيير الحقيقة.
وحيث أن الفعل المسندة المتهم لا يندرج ضمن منطوق هذه المادة إذ أن الشاصي ليس صكاً أو مخطوطاً وبالمعنى المقصود في تلكح المادة وعلى نحو ما أسلفنا حتى يصار إلىتجريمه ومعاقبته بحدود المواد 260 و265 من قانون العقوبات فيكون فعل المتهم واقعاً خارج نطاق هذا القانون.
وحيث أن الجرم المسند للمتهم وهو جرم تزوير أرقام شاصي سيارة تحمل لوحة أرقام أردنية ومجمركة.
وحيث أن جرم التزوير المسند للمتهم لم يكن القصد منه التخلص من تأدية الرسوم والضرائب الأخرى فإنه لا يشكل جرم تهريب جمركي بالمعنى المقصود في المادة 203,204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 98 وتعديلاته إلا أن المشرع قد أفرد نصاً خاصاً لهذه الحالة وذلك في المادة 11 من قانون السير بأنه لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الترخيص وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد نأت بنفسها عن مطالعة النصوص المذكورة وذلك لتطبيق أحكام القانون على الواقعة التي خلصت إليها وذهبت بقرارها الطعين إلى أن فعل المتهم يشكل جناية التزوير بالإشتراك بحدود المواد 260 و265 و76 من قانون العقوبات وقضت بتجريمه بحدود تلك المواد وفرضت العقوبة بحقه على هذا النحو يكون ما ذهبت إليه واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(733/2006فصل28/6/2006).
g2006-733