مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف أما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها.
وحيث أن ما قام به المتهم بإستخدام الوسائل الحديثة (الكمبيوتر والسكنر) وبطريق التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في رخصة إقتناء مقطورة وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الأختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة الملونة وجعلها تظهر بمظهر الأصل فإن ذلك يعد إصطناعاً لصك يحتج به ينجم عنه ضرر مادي وإخلال بالثقة العامة في هذا الصك وينطبق عله تعريف التزوير الوارد في المادة 260 من قانون العقوبات تم بطريق الإصطناع الوارد في المادة 262 من القانون ذاته ولا يرد القول بأن التزوير وقع في صورة وليس في مستند رسمي مما يخرجه عن مفهوم المادتين 260 و262 من قانون العقوبات المذكورتين ذلك لأن المقصود في ذلك الصورة الفوتوستاتية بالحبر الأسود غير الملون ومن الصعب إعتبارها كالأصل والتي لا تخفى على الإنسان العادي.
والوسيلة في التصوير والنسخ المستعملة هي من الوسائل القديمة تختلف كلياً عن الوسائل الحديثة كالكمبيوتر والسكنر.
وحيث أن رخصة إقتناء المقطورة هي من الوثائق والمستندات الرسمية حسب أحكام المادة 5 من قانون السير المؤقت رقم 47 لسنة 2001 فإن إصطناع هذه الرخصة هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات.
وبما أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها مذهباً مغايراً فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1034/2007فصل18/10/2007).
g2007-1034