مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد حررت عن موظف عام أو تدخل في تحريرها موظف عام وكذلك إذا كانت الوثيقة التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين والإنظمة وتصلح للإحتجاج بها فإن التزوير الذي يقع على بياناتها يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
وحيث أن وصول المقبوضات التي وقع عليها التزوير في هذه الدعوى قد صدرت عن دائرة رسمية هي محكمة البداية ومن قبل موظف مختص فإنها تعتبر والحالة هذه محررات رسمية وفق مقتضى المادة 16 من قانون البينات وعليه يكون ما قارفه المتهم من أفعال يشكل بالتطبيق القانوني جناية التزوير في محرر رسمي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1115/2007فصل10/10/2007).
g2007-1115