مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على إزالة البيانات المثبتة في خانة الرخصة غير رخصة السوق العائدة له الصادرة عن دائرة الترخيص حيث وضع بياناً مغايراً بحيث أصبحت تحمل الفئة السادسة بدلاً من الفئة الحقيقية وهي الفئة الخامسة ومن ثم تغطيتها بطبقة جلاتينية لاصقة وشفافة.
وعليه فإن هذا الفعل ينطبق عليه أحكام المواد 270 من قانون العقوبات التي عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والببانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
والمادة 265 التي تعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية والمادة 3ج من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته والتي اعتبرت جرائم التزوير خلافاً للمواد 260 الى 265 جرائم اقتصادية وحيث أن ما استخلصته محكمة الإستئناف كواقعة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ويستند الى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على اعتبار أن الفعل الذي أقدم على ارتكابه المتهم استجمع كافة عناصر وأركان جرم التزوير خلافاً لأحكام المواد المذكورة وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1325/2007فصل24/3/2008).
g2007-1325