مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 260 من قانون العقوبات أنها تشترط للمعاقبة على جريمة التزوير توافر الأركان التالية:
1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجرمي.
وحيث أن المتهم قام بالتوقيع تحت خانة الزوج على عقدي الزواج مستعملاً أسم شقيقه بدلاً من إسمه بشكل مغاير للحقيقة.
وحيث أن التزوير وقع على محرر رسمي وأن البيانات التي حصل فيها التزوير هي من إختصاص الموظف العام وحيث أن تغيير الحقيقة قد وقع على أجزاء رئيسية فيها أي في البيانات المثبتة فيها لذلك فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جريمة التزوير المسندة إليه.
وحيث أن محكمة الموضوع قد أخذت بإعتراف المتهم بالإضافة إلى باقي بينة النيابة وأوضحت في حكمها حقيقة الأفعال المنسوبة للمميز م البينات المقدمة في الدعوى وإطمأنت لصحتها فيكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1504/2007فصل13/1/2008).
g2007-1504