مبدأ قانوني
وحيث أن الصور الفوتوستاتية أو الصور التي أصدرها الشخص العاجي دون المصادقة عليها من قبل الموظف المختص لا تعد حجة وأن تزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي وليس لها قوة في الإثبات وفق أحكام المادة 260 من قانون العقوبات وأن الصور الفوتوستاتية لا يمكن الإحتجاج بها ولا يقوم مع التحريف بها جرم التزور وإستعمال المزور وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة في قرارها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1626/2007فصل23/1/2008).
g2007-1626