مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي وتتمثلت أركان هذه الجريمة في مستند رسمي مايلي:
1-بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.2-بتوفر القصد الجرمي.3-بحصول الضرر أو إحتمال حصوله
وحيث أن النيابة لم تقدم أي بينة تثبت قيام المتهم بفعل التزوير فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بخصوص إعلان براءته من جرم التزوير المسند إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2007فصل8/4/2007).
g2007-230