مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى قيام المتهم بتزوير عقود عمل لعمال مصريين حيث قام بتعبئة بينات لنماذج العقود التي تحررها دوائر الدولة الرسمية بإصطناعها بطريق فني متقن وتزويدها بواسطة النسخ وتزوير الأختام والطوابع على الديسكات وتفريغ محتواها على عقود العمل التي قام بإصطناعها وختمها بختم مديرية العمل وتزور توقيع مديرها عليها ثم قيامه بنسخ خاتم وزارة الخارجية الأردنية والسفارة المصرية بإستخدام السيديات وقيامه بذات الطريقة بإستخراج شهادات تأمين منسوبة لشركة وتعبئة بياناتها هذه الوقائع الثابتة تجعل من أفعال المتهم تزويراً وفق المفهوم الوارد بالمادة 260 من قانون العقوبات لأن الإصطناع يقع على صورتين خلق محرر لم يكن موجوداً من قبل أو خلق محرر آخر بعد التعديل عليه بالحرف أو الإضافة عليه.
وحيث أن قيام المتهم بإصطناع لنماذج عقود العمل وتزويرها بوضع ختم مديرية العمل وتزوير توقيع مديرها ووضع ختم وزارة الخارجية والسفارة المصرية هذه العقود تعتبر قرارات رسمية والتزوير الواقع عليها يعتبر تزوير في محرر رسمي ولا يمكن إعتبارها صور غير مصادق عليها وبالتالي فلا يمكن إعتبارها مصدقات كاذبة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3/2007فصل13/2/2007).
g2007-3