مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع الأردني قد فصل تزوير المحررات عن إستعمالها وجعل كل منها جريمة قائمة بذاتها وقد نص على جرم إستعمال مزور في المادة 261 من قانون العقوبات.
وخصص نصاً واحداً للعقاب على من يزور المحررات اأو يستعملها ولكل من الجريمتين أركانها وعناصرها المختلفة عن الأخرى.
إلا أنه إذا كان المزور هو الذي إستعمل الورقة التي زورها فإن الإستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة ولا يكون إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد فيكون القرار المطعون فيه من هذه الناحية في محله.
أما بخصوص إنطباق قانون الجرائم الإقتصادية على الجرم فإنه يستفاد من المادة 3 من القانون رقم 20/2004 المعدل للمادة الثالثة الفقرة 4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 انها اعتبرت جرائم التزوير خلافاً للمواد 260-265 من قانون العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية ويكون ما توصلت إليه المحكمة من هذه الناحية مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(396/2007فصل4/9/2007).
g2007-396