مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وهو أحد العاملين لدى شركة كان قد إعترف أمام المدعي العام بقيامه بكتابة إضافات على البيانات الجمركية في النموذج المتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلق بأخذ عينات البضاعة الواردة لغايات التحقق من سلامتها بإضافة عبارات على هذه البيانات بخط يده وتوقيعه تتضمن أخذ عينات بأعداد كبيرة خلاف العينات المأخوذة من موظف دائرة المواصفات والمقاييس وذكر بإعترافه أنه قام بذلك لتسهيل عملية خروج البضاعة من الميناء.
فتكون الأفعال المقترفة من المتهم في ضوء إعترافه تشكل تزوير جنائي خلافاً للمواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات ويكون ما إنتهت إليه المحكمة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(396/2007فصل4/9/2007).
g2007-396