مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة فيالوقائع والبيانات التي يراد إثباتها أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف أما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها وحيث أن رخصة القيادة الصادرة عن دائرة ترخيص السواقين تايعة لمديرية الأمن العام فهي وثيقة رسمية وعليه يكون التحريف الذي قام به المتهم من قبيل التزوير في المستندات الرسمية بالمعنى الوارد في المادتين 260 و265 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(412/2007فصل10/5/2007).
g2007-412