مبدأ قانوني
وحيث أنه ولقيام جرم التزوير الجنائي لا بد أن يقع التحريف المادي على محرر رسمي ولا يعد المحرر رسمياً إلا إذا حرره موظف حكومي مختص بمقتضى وظيفته وأعطاه الصفة الرسمية وبالرجوع إلى الواقعة المستخلصة تجد المحكمة أن التحريف وقع على صورة فوتوستاتية ملونة وعليه فإن هذه الصورة مالم يتم إعطائها الصيغة الرسمية بالمصادقة عليها من قبل الموظف كونها طبق الأصل وعليه فلا تعد محرر رسمي قد إنتفى وأن إستعمال مثل هذه الورقة لا يعد إستعمال لمزور وعليه فإن فعله لا يشكل جرماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2007فصل30/5/2007).
g2007-592