مبدأ قانوني
وحيث أن الشهادة الصحية صدرت بالإستناد للمادة 14 من قانون الحرف والصناعات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1953 التي توجب على المستخدم في المطاعم الحصول على شهادة صحية يثبت لياقته وخلوه من الأمراض من طبيب الصحة أو طبيب البلدية فإن التزوير الواقع على هذه الشهادة يعتبر تزويراً في أوراق رسمية ويعاقب مستعمل هذا السند الرسمي المزور وهو عالم بأمره بمقتضى المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2007فصل13/3/2007).
g2007-61