مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو محاولة لطمس الحقيقة وإلباس ثوب الحق ومقترن بنية إستعمال المحرر المزور فيما أعد له فالتزوير هو تغيير الحقيقة أياً كانت وسيلته بالقول أو بالكتابة وقيام التزوير يتطلب توافر ثلاثة أركان وهي:
الركن المادي (فعل التزوير) وهو يقوم على عنصرين لتغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون فالعنصر الأول هو الفعل أو التشاط الإجرامي والعنصر الثاني هو وسيلة لهذا النشاط.
فالتزوير هو تغيير الحقيقة بإعتباره كذباً مكتوباً والكذب هو تغيير الحقيقة أو إحلال أمر غير صحيح محل الصحيح من الأمور وعليه فإن تغيير الحقيقة هو الفعل الإجرامي الذي يقوم عليه التزوير في المحررات.
أما المحرر فهو كل مكتوب ينتقل به الفكر من شخص لآخر وعلى ذلك يشترط أن يقع تغيير الحقيقة في محرر سواء كان موجوداً من بداية الأمر أم أنشىء خصيصاً لذلك ولا يشترط أن يكون المحرر مكتوباً باليد أو مطبوعاً كله أو بعضه والتزوير قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً.
فالتزوير المادي هو التزوير الذي يدرك بصورة مادية ملموسة والتزوير قد يقع على محرر رسمي كما يقع على محرر عرفي أو خلق محرر رسمي كما قد يقع على محرر عرفي أو خلق محرر على غير مثال سبق.
أما التزوير المعنوي فهو يتضمن تغيير الحقيقة ومن صور التزوير المعنوي جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقد يقع حال تحرير ورقة رسمية بواسطة موظف عمومي كم قد يقع من غير الموظف إذا حرر وقائع كاذبة للموظف وتقع أخيراً في ورقة عرفية.
الضرر ويعتبر الضرر ركناً من أركان التزوير فإذا ثبت الضرر مع بقية الأركان تحقق التزوير والضرر هو الإخلال بحق مصلحة يحميها القانون وهو على صور متعددة فمنه المادي والأدبي والمحتمل والفردي والإجتماعي وأي صورة منه تكفي لقيام الجريمة.
الركن المعنوي وهو التزوير في المحررات جريمة عمدية يتطلب لقيامها توافر القصد العام أي إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكابها مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانونفينبغي على الجاني أن يكون عالماً لأنه يغير الحقيقة ويلزم في جريمة تزوير المحررات فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2007فصل8/7/2007).
g2007-685