مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون بتزوير بطاقات الماستر كارد والفيزا والبطاقات الممغنطة وذلك بطباعتها على بطاقات بلاستيكية مخصصة لغايات الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة وبأسماء غير حقيقية وتزوير البطاقات الشخصية وأختام هيئة النقل العام وبطاقات الصراف الآلي تشكل بالتطبيق القانوني تزويراً بالمعنى المقصود بالمادة 260 من قانون العقوبات.
وحيث أن التزوير في الأوراق والوثاق الرسمية هو تزوير جنائي بمقتضى المادة 265 من قانون العقوبات وتعتبر من الجرائم الإقتصادية بمقتضى المادة 3/أ وج/4 من قانون الجرائم الإقتصادية وان التزوير في بطاقات الفيزا والماستركارد هو تزوير في أوراق خاصة طبقاً للمادة 371 من قانون العقوبات.
وبما أن محكمة أمن الدولة ومن خلال تطبيقها للقانون على الواقع قد إلتزمت ذلك وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2007فصل8/7/2007).
g2007-685