مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لقيام جناية الإختلاس وفقاً للمادة 174 من قانون العقوبات والمادة 3/ج/2 من قانون الجرائم الإقتصادية تحقق الشروط التالية:
1-أن يكون الجاني موظفاً عاماً.2-محل الجريمة.3-الركن المادي وهو الفعل الذي يصدر من الجاني.4-الركن المعنوي توجه إرادة الجاني إلى إرتكاب فعل الإختلاس.
وحيث أن الأموال التي إستولى عليها المتهم هي أموال عملاء لدى البنك وقد سلمت له بحكم وظيفته أمين للصندوق لإدخالها بحسابات الزبائن والمحافظة عليها وهي أموال العملاء العميل الأول البالغة 15550 دولار أمريكي و 3500 دينار للعميل الثاني و2200 دينار للعميل الثالث وذلك بالتلاعب في دفتري حساب وفيشه إيداع تعود للمشتكي العميل الأول وإدخالها في ذمته.
والتلاعب بثلاث فيش سحب للإيداع تعود للمشتكي العميل الثاني وتزوير توقيعه وإختلاسه مبلغ 3500 دينار وإقدامه على التلاعب بثلاث فيش سحب العائدة للمشتكي العميل الثالث وتزوير توقيعه وإختلاسه مبلغ 2200 دينار فقد ثبت إرتكاب المتهم لجناية الإختلاس مكرر ثلاث مرات.
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم هي سبعة أفعال مما يستوجب تعديل وصف التهم المسندة إليه إلى جنحتي التزوير وإستعمال مزور خلافاً للمادتين 261 و271 من قانون العقوبات مكررة 7 مرات وتعديل وصف الجناية إلى جناية الإختلاس خلافاً للمادة 174/3 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3/ج/2 من الجرائم الإقتصادية مكرر سبع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(852/2007فصل22/8/2007).
g2007-852