مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضرر مادي ومعنوي أو إجتماعي ويكون التحريف أما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها.
وحيث أن تصريح العمل الذي يجب أن يحصل عليه العامل غير الأردني هو من الوثائق والمستندات الرسمية حسب أحكام المادة 12/ب من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيكون إصطناع هذا التصريح هو من قبيل التزوير في المستندات الرسمية في المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهمين قاموا بإصطناع تصاريح العمل وتم توقيع هذه التصاريح بواسطة جهاز الحاسوب وعلى آلة الطباعة سكنر بتوقيع منسوب إلى وزير العدل كما حملت هذه التصاريح شعار المملكة الأردنية الهاشمية على ظهرها ثم قام المتهمون بختم جوازات سفر الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم تصاريح العمل بختم مقلد لختم المملكة الأردنية الهاشمية مديرية تشغبل وإستخدام وعليه فيكون ما قارفه المتهمين من أفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية التزوير في محرر رسمي.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(904/2007فصل25/9/2007).
g2007-904