مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات قد عرفت للتزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بمخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
كما أن المادة 262 من نفس القانون الباحثة في التزوير الجنائي للموظف قد حددت طرق التزوير إما بإساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاءاً مزوراً وإما بصنع صك أو مخطوط.
كما عاقبت المادة 265 من قانون القوبات سائر الأشخاص غير الموظفين الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحد الوسائل المذكورة في المواد 262 -264 من القانون المذكور بالإشغال الشاقة المؤقتة.
وحيث أن المادة 76 من قانون العقوبات عرفت الإشتراك الجرمي بأنه المساهمة بأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة وذلك بقصد حصول تلك الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة.
وحيث أن التزوير المسند في تصاريح العمل هو تزوير مادي بإصطناع عقود عمل والتوقيع عليها بتوقيع مزور ووضع خاتم مقلد على هذه التصاريح وأن الختم المثبت على جوازات السفر هو ختم مزور وذلك مقابل نقدية.
وحيث أن محكمة الإستئناف ايدت ما جاء بقرار محكمة الدرجة الأولى من أن إعداد تصاريح عمل لا أساس لها ولا أصل لها وختمها بخاتم مقلد وتثبيت الختم المقلد على جوازات السفر ما هو إلا إصطناع تصاريح عمل تحاكي تلك الصادرة عن مديريات العمل ولغايات الإستشهاد بها من قبل عمال مغتربين وأنه لا يوجد لهذه التصاريح أصولاً لدى مديريات العمل وأنها وبالتالي مصطنعة بالكامل من حيث شكلها وما إحتوت عليه من أختام وتواقيع وأرقام ولا تعدو ن تكون سوى مصدقات كاذبة وفق أحكام لمادة 266 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الموضوع قد أخطأت في التكييف القانوني للأفعال الجرمية التي أقدم عليها المتهمين بإعتبارها أن ما جرى من أفعال كان تزويراً في مصدقات كاذبة علماً أن الأفعال المشار إليها وقعت على تصاريح ووثائق رسمية نص قانون العمل عليها وأعدت لتقدم إلى الجهات الرسمية وهي بهذه الصفة يعتبر التزوير المادي بالإصطناع الواقع عليها هو تزوير جنائي بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 262 و265 من قانون القوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1348/2008فصل21/10/2008).
g2008-1348