مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي وتتمثل هذه الجريمة في مستند رسمي ما يلي:1-بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.2-بتوفر القصد الجرمي.3-بحصول الضرر أو إحتمال حصوله.
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت قيام المتهم بفعل التزوير فيكون ما توصلت إليه محكمة الإسئناف بخصوص تأييد قرار محكمة الجنايات المتصمن إعلان براءة المتهم من جناية التزوير المسند إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1597/2008فصل14/1/2009).
g2008-1597