مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 260 من قانون العقوبات فقد نصت على (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنها ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي).
وبالرجوع إلى المبرز والذي تم تجريم المتهمين بموجبه بجناية التدخل بالتزوير عبارة عن صورة وقد إستقر إجتهاد محكمة التمييز بالعديد من قراراتها أن الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص فلا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً ذلك أن التزوير في صورة فوتوستاتية أو إصطناع صورة غير مصادق عليها من موظف عام وقام بها شخص عادي والتزوير في مثل هذه الحالة لا يعد تزويراً في سند رسمي.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة وقررت إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن الجرمين المسند إليهما فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1727/2008فصل2/4/2009).
g2008-1727