مبدأ قانوني
وحيث توصلت محكمة الإستئناف من حيث التطبيق القانوني إلى تأييد قرار محكمة الجنايات التي قضت بأن دفتر خدمة العلم تتوافر فيه شروط المستند الرسمي واأن ما أقدم عليه المتهم بنزع صورة شقيقه ووضع صورته على الدفتر يشكل تزوير جنائي خلافاً للمادة 261/1 من قانون العقوبات وأن جريمة إستعمال مزور تندمج مع التزوير وتغدو مشروعاً جرمياً واحداً بإعتبار أن المزور إستعمل الورقة المزورة وفقق ما إستقر عليه إجتهاد هذه المحكمة وعليه فيكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(275/2008فصل20/47/2008).
g2008-275