مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف إما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها وفقاً لما تقضي به المادتان260 و262/1 من قانونن العقوبات.
وحيث أن ما قام به المتهم بإستخدام الوسائل الحديثة الكمبيوتر والنسخ الملون بنسخ المعلومات الواردة في المستندات وتغيير المعلومات فيها بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الأختام ووضعها على تلك المستندات وجعلها تظهر بمظهر الأصل فإن ذلك يعد إصطناعاً لصكوك يحتج بها ينجم عنها ضرر مادي وإخلال بالثقة العامة في تلك الصكوك وتشكل التزوير في أوراق رسمية بطريق الإصطناع خلافاً لأحكام المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات ولا يرد القول بأن التزوير وقع على في صورة وليس في مستند رسمي لأن المقصود في ذلك الصورة الفوتوستاتية بالحبر الأسود غير الملون ومن الصعب إعتبارها كالأصل والتي لا تخفى على الإنسان العادي والوسيلة في التصوير والنسخ المستعمبة هي من الوسائل القديمة تختلف إختلافاً كلياً عن الوسائل الحديثة كالكمبيوتر والنسخ الملون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2008فصل12/4/2008).
g2008-312