مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة والوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
والتزوير الجنائي هو التزوير المادي الذي يقوم به الموظف أثناء قيامه بالوظيفية أما بإساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع وفق ما تقضي به أحكام المادة 262 من قانون العقوبات.
وحيث إستقر إجتهاد محكمتنا على أن التزوير يجب أن يتم في محرر رسمي من قبل موظف عام بإحدى الوسائل التي أشارت إليها المادتين 260 و262 من قانون العقوبات وأن التزوير في صورة المستند الرسمي لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ما دام لم يرد على أن الصورة هي طبق الأصل عن المستند الرسمي.
كما ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن أهم ما يميز جناية التزوير عن جنحة إعطاء مصدقة كاذبة أن يرد نص في القانون أو النظام على إصدار أية وثيقة وإذا بقي الأمر صادر عن الإدارة أي بتدبر إداري فلا يخرج الوصف الجرمي إذا حصل في الوثيقة التحريض عن كونها مصدقة كاذبة.
وحيث أن نموذج المعاينة هو برنامج موجود على الكمبيوتر وأن النماذج المدعى تزويرها صورة عن مستخرج الكمبيوتر غير موقعة أو مختومة من الموظف المكلف بإصدارها وأن الغاية من النموذج هو لترتيب دور المعاينين وتحديد المسؤولية بمعنى أنه تدبير إداري ولا يعتبر التحريف الذي يقع في هذا النموذج تزويراً جنائياً بالمعنى المتقدم ذكره ولا يخرج عن كونه تزويراً في مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وقد أصابت محكمة الموضوع بتعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمين من جناية التزوير الجنائي إلى جنحة إعطاء مصدقة كاذبة وحيث أن إعطاء المصدقة الكاذبة هو من صور التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى أن النماذج هي صورة وليس أصل والغاية من هذه النماذج عي غاية تنظيمية لتزويع العمل بين المعاينين كما توصلت تلك المحكمة من خلال البينة الشخصية التي إستمعت إليها أن المعاينين كانوا يساعدون بعضهم في وقت شدة العمل.
وحيث أن القانون لا يعاقب على التزوير الواقع في صورة المستند فلا عقوبة إلا بنص فإن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمون لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً مما يتعين إعلان عدم مسؤوليتهم عن هذه الأفعال.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(426/2008فصل21/4/2008).
g2008-426