مبدأ قانوني
وحيث أن رخصة السوق هي وثيقة رسمية وأن قيام المتهم بتغيير فئة الرخصة من الفئة الرابعة إلى الفئة الخامسة وإستعماله لهذه الوثيقة الرسمية يشكل تزويراً جنائياً وإستعمال مزور وفق أحكام المواد 260 و265 و262 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2008فصل21/4/2008).
g2008-539