مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وبناءاً على إتفاق مع المتهمين الآخرين توجه إلى محكمة البداية وهناك قام بتسليم بطاقته الشخصية للمتهم الثاني والذي قام بكتابة إستدعاء من أجل عمل وكالة في قطعة أرض تعود للمشتكي وأن المتهم الثاني قام بالذهاب إلى كاتب العدل وهو يحمل البطاقة الشخصية للمتهم الأول وعام بعد نصف ساعة ومعه وكالة بإسم المتهم الأول بصفته وكيلاً في قطعة الأرض التي يملكها المشتكي بعد أن تم تزوير بطاقة شخصية لمالك قطعة الأرض تم بموجبها إجراء الوكالة كما توصلت محكمة الإستئناف من إعترافات المتهمنين الأول والثاني أمام الشرطة والمدعي العام أن المتهم الأول قد حضر واقعة تزوير الوكالة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الخبرة أثبتت أن التوقيع الوارد على الوكالة تحت كلمة الموكل المنسوب للمشتكي بعود للمتهم الثاني كما توصلت محكمة الموضوع إلى أن فعل المتهم الأول يشكل جناية التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و265 و80 من قانون العقوبات وأن فعل المتهم الثاني يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(944/2008فصل30/7/2008).
g2008-944