مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإستخدام الوسائل الحديثة الكمبيوتر والسكنر وبطريق التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في المستند الرسمي وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الأختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة وجعلها تظهر بمظهر الأصل فإنه يعد اصطناعاً لصك يحتج به وينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 260 من قانون العقوبات تم بطريق الإصطناع الوارد في المادة 262 من القانون ذاته وأن إصطناع تصريح العمل هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات ولا يرد القول بأن التزوير وقع في صورة وليس في مستند رسمي لأن المقصود في ذلك الصورة الفوتوستاتية بالحبر الأسود غير الملون ومن الصعب إعتبارها كالأصل والتي لا تخفى على الإنسان العادي.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1090/2009فصل27/8/2009).
g2009-1090