مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بوضع ورقة شفاف على رخصة إقتناء المركبة الأصلية العائدة لزوج أخت الظنين ثم قام بوضع الحبر الأبيض الطامس على ورقة الشفاف وقام بعد ذلك بتصوير رخصة الإقتناء حيث ظهرت رخصة الإقتناء بيضاء خالية من أي بيانات ومن ثم قام بكتابة بيانات في صورة الرخصة تعود للسيارة السياحية التي قام المتهم الآخر بإحضارها من مكتب تأجير السيارات ومن ثم قام بكتابة رقم على الرخصة كرقم للسيارة وهو رقم يعود لسيارة جاره المعطلة ومن ثم كتابة أسم المالك المتهم الثالث ومن ثم قام بإعادة ترسيم صورة أختام دائرة الترخيص بواسطة حبر نهدي وقام بعد ذلك بتغليف هذه الرخصة.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول تشكل جناية التزوير طبقاً للمواد 260 و265 من قانون العقوبات ذلك أن هذه الرخصة منسوبة إلى دائرة ترخيص مأدبا ومنسوب التوقيع عليها إلى مدير الترخيص وهو الموظف المختص بالتوقيع على رخص الإقتناء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1344/2009فصل6/9/2009).
g2009-1344