مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 260 من قانون العقوبات أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أنه يجب أن يتوافر في جرم التزوير الأركان التالية:1-الركن المادي وهو التغيير في حقيقة المحرر.2-ركن الضرر وهو وقوع الضرر أو إحتمال وقوعه من جراء التغيير.3-الركن المعنوي وقد إستقر الفقه والقضاء الجنائي على أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة قد إرتكب عن علم وإرادة وهو القصد العام بل يجب أن يرتكب بسوء نية وهو القصد الخاص.
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بإقدامه على تحريف الوقائع والبيانات في المعاملة موضوع الشكوى بعد تدقيقها من الموظفين المختصين حيث إضاف إليها معاملة أخرى على بيان وحرف مشروحات مدقق الإبراء خلافاً للحقيقة وهي تنسيب الموافقة على تسديد ثلاثة بيانات فقط مما يشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير المذكورة بحدود المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وكذلك مخالفة أحكام المادة 199/و من قانون الجمارك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1604/2009فصل20/1/2010).
g2009-1604