مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهم من حيث قيامه بإصطناع رخص سير مركبات بالإشتراك مع المحكوم عليه لتظهر كأنها صادرة عن وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية فيكون إصطناع هذه الرخص هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و265 من قانون العقوبات لأن التزوير يتم إما بتغيير البيانات الوقائع الواردة في محرر أو مخطوط او باصطناعها وفقاً للمادة 260 من قانون العقوبات وحيث ان رخصة السير تعتبر من المحررات الرسمية حيث انها صادرة عن جهة رسمية في المملكة العربية السعودية فتكون كافة أركان جناية التزوير بأوراق رسمية وفقاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات متحققة بالأفعال التي إقترفها المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1712/2009فصل22/4/2010).
g2009-1712