مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من إعتراف المتهم أمام المدعي العام أن أخاه قد حضر إلى منزله وطلب منه مرافقته لغايات ترخيص مركبة التكسي وأثناء وجودهمما بالسيارة أمام دائرة الترخيص قام أخاه المتهم بالتلاعب بالورق وكان يحمل بيده قلماً وسكيناً حيث إستخدم السكين لغايات كشط رقم موجود على كرت الفحص الفني وإستخدم القلم لغايات التعديل على التواريخ وبأن شقيقه هو الذي أم بالتلاعب بالورقة لغايات الترخيص ولدى قيام المتهم بتقديم الأوراق لترخيص السيارة إكتشف أمر التزوير.
وحيث أن المتهم كان يعلم حينما قدم المعاملة إلى دائرة الترخيص أنه جرى تزوير كرت الفحص حق أخيه المتهم ورغم ذلك أقدم على تقديم هذه المعاملة ومتابعتها وأن إدعاءه بعدم العلم بالتزوير بحجة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب إدعاء مردود ولا يعفيه من المسؤولية.
إلا أننا نجد أن التزوير في الأوراق الرسمية الصادرة عن الموظف العام والتي يكون تنظيمها وصدورها بموجب قانون أو نظام فالتزوير فيها يعد تزويراً جنائياً وبأن التزوير في الأوراق والوثائق التي تصدر بناء على تعليمات إدارية والتنظيمية الداخلية يعتبر تزويراً بمصدقة كاذبة.
وحيث أن كرت الفحص الفني الذي جرى فيه إنذار يصدر بناء على تعليمات الفحص الفني للمركبات لسنة 2009 المنشورة على عدد الجريدة الرسمية فإن التزوير يكون والحالة هذه واقعاً في مصدقة كاذبة وليس في محرر رسمي كما ذهبت محكمة الإستئناف وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1878/2009فصل1/4/2010).
g2009-1878