مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادتين 260 و263 من قانون العقوبات الباحثين في جريمة التزوير التي حددت الشروط للمعاقبة على جريمة التزوير توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في محرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتيب ضرر مادي ومعنوي وإجتماعي.4-القصد الجنائي.
وبمجمل هذه الأركان فهي تكون الركن المادي أي تغيير الحقيقة في محرر والإحتجاج به. والركن المعنوي المكون للقصد الجنائي هو أن يكون الفاعل عند تغيير الحقيقة يعلم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة من علم وإرادة وبسوء نية.
وحيث أن البينات التي إعتمدتها محكمة الموضوع هي إعتراف المتهمين الآخرين والذي تضمن أن ما قدماه من معلومات كانت منقولة عن المتهم ولم يكونا يعلمان حقيقة أنهما يغيران حقيقة مما ينفي عنهما القصد الجرمي لجناية التزوير المسندة اليهما.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2009فصل21/4/2009).
g2009-224