مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهمين والمتمثل بإحداث تشويشاً في سندات تسجيل الأموال غير المنقولة وعقود البيع لقطع الأراضي موضوع الدعوى من حيث تدوينهم لعقود وأقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين وإثباتهم لوقائع كاذبة على أنها صحيحة وقيامهما بإدخال القيد في السجلات التي بعهدتهم تتعلق بمسألة جوهرية مع علمهما بعدم صحة تلك القيود وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر التزوير الجنائي بصورتيه المادية والمعنوية وفق ما أشارت إليه المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات وقيام أحد المتهمين بإستعمال العقود المزورة مع علمه اليقيني بأنها مزوره بالإضافة لإرتكابه سائر أركان وعناصر جنحة الإحتيال المسندة إليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(287/2009فصل1/4/2009).
g2009-287