مبدأ قانوني
وحيث أن المستندات والشهادات الرسمية التي ينظمها القانون وينص عليها فإن تزويرها يعتبر تزويراً جنائياً وأما المستندات التي لا ينظمها القانون ولا ينص عليها وإنما وجودها يكون بناء على تنظيم إداري أو تعليمات فإن التزوير فيها يعتبر تزويراً في مصدقة كاذبة وفقاً لنص المادة 266/3 من قانون العقوبات وهذا فإن وثيقة كف الطلب التي وقع عليها التزوير لا ينص عليها قانونن التنفيذ أو أي قانون آخر وإنما جرى تنظيمها بعمل إداري لهذا فإن تزويرها ينطبق ونص المادة 266/3 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المميز لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(361/2009فصل7/5/2009).
g2009-361