مبدأ قانوني
وحيث أنه إذا كانت الورقة الرسمية المدعى تزويرها قد صدرت أو تصدر بناء على قانون أو نظام فيعتبر التزوير تزويراً في محرر رسمي أما إذا كانت الورقة قد صدرت بناء على تعليمات أو تنظيم داخلي فيعتبر تزوير في مصدقة كاذبة.
وعليه فالتصريح يعتبر بموجب هذا القانون تزويراً في محرر رسمي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(859/2009فصل21/7/2009).
g2009-859