مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:
1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضررأو إحتمال حصوله.
والتزوير إما يكون تزوير مادي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث ترك به أثراً يمكن إدراكه عن طريق الحواس وإما أن يكون تزوير معنوي يتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته ودون المساس بمادته أو شكله بحيث لا تتخلف عنه آثار ظاهرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009).