مبدأ قانوني
وحيث أن الركن الرئيس في جريمة التزوير هو تعمد تغيير الحقيقة في المحرر وذلك بإدخال أمر غير صحيح في المحرر بدلاً من الأمر الصحيح الموجود في المحرر أصلاً.
وحيث أن الفعل المنسوب للمتهم هو وجود كشط في خانة (فئة الرخصة) فقط بحيث أصبحت غير واضحة ولم يقم المتهم بوضع إي فئة أخرى غير فئة الرخصة الأمر الذي يجعل هذا الفعل لا يشكل جرماً ويتعين عدم مسؤولية المتهم عما أسند إليه.
وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1401/2010فصل24/10/2010).
g2010-1401