مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن الرجوع لنص المادة 260 من قانون العقوبات فقد نصت أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
ومن الرجوع إلى المبرزين نجد أنهما عبارة عن صورتين وأن هاتين الصورتين لم يتم تصوير الخاتم الرسمي والتوقيع بذات اللون الذي تحمله الورقة الأصلية بل كان كباقي لون المعلومات المدونة في الصورة وأن هاتين الصورة المروستين ليس لهما مظهر الأصل للمحرر الرسمي وأنهما غير ملونتين ولا تعتبران كالأصل إذ أنهما لا تخفى على الإنسان العادي.
وحيث أن إستخدام الوسائل الحديثة الكمبيوتر والسكنر يعطي أوصاف ذات السند الرسمي بذاته وإلوانه بما في ذلك الخاتم والتوقيع وهذا التقليد يعتبر جرم تزوير معاقباً عليه.
وحيث أن هاتين الصورتين المبرزتين لم تكن بأوصاف السند الرسمي وحيث أن الصورة التي يصورها الشخص العادي دون أن يصادق عليها الموظف المختص لا تعد حجة وتزويرها لا يعد تزويراً في مستند رسمي ولا يستوجب عقاباً وبمعنى أن لا يعتبر التزوير في مستند رسمي سحب صورة فوتوتستاتية عنه أو إصطناع صورة عنه غير مصادق عليها من موظفوالتي قام بها شخص عادي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2010فصل16/5/2010).
g2010-181