مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على طمس المعلومات المدونة في الوكالة الخاصة بقيادة المركبة والعائدة ملكيتها للشاهد حيث وقع الطمس للأسم الكامل للشاهد الآخر ورقمه الوطني ورقم الرخصة.
وحيث أنه وبإستعراض أركان جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 260 من قانون العقوبات نجد أنها:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضرر.4-الإحتجاج بالمحرر.
وحيث أن ما قام به المتهم بوضع حبر طمس على الوكالة لا ينطلي على أحد ويمكن ملاحظة ذلك من قبل الرجل العادي وحيث أن التزوير كان ظاهراً وواضحاً لا ينخدع به أحد فإنه لا يستوجب العقاب.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة وايدت محكمة الدرجة الأولى بإعلان عدم مسؤولية المتهم فإن قرارها وهذه الحالة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(362/2010فصل19/4/2010).
g2010-362