مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير يعتبر تحريفاً مفتعلاً للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف إما بتغيير البيانات أو الوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها وحيث أن رخصة القيادة صادرة عن دائرة الترخيص التابعة لمديرية الأمن العام هي وثيقة رسمية فيكون التحريف الواقع عليها يعتبر تزويراً إلا أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن المتهم قام بوضع لاصق شفاف على رخصة سوقه وتضمن هذا اللاصق فئة الرخصة فئة 4 بدلاً من فئة 3 دون المساس بالرقم الأصلي المثبت على الرخصة بناء على أقوال المتهم ودون أن تتحقق من ذلك ولما كان ذلك فإنه يتوجب على محكمة الإستئناف وصولاً للحقيقة أن تجري خبرة فنية على رخصة السوق لبيان الطريقة التي تم بها تغيير فئة الرخصة وهل جرى كشط أو تغيير رقم 3 في الرخصة الأصلية.
وبما أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2010فصل/10/6/2010).
g2010-498