مبدأ قانوني
وحيث أن رخصة المهن المزورة صادرة بالإستناد إلى قانون رخص المهن وهي بذلك تعتبر ورقة رسمية وأي تحريف أو تغيير يطالها يشكل تزويراً في أوراق رسمية بالمعنى الوارد بالمادة 263 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1098/2013فصل22/9/2013).
g2013.1098