مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بإقدامه على تزوير ثلاثة تصاريح عمل على أنها صادرة عن وزارة العمل وختمها بأختام مقلدة خلافاً للواقع والحقيقة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير وفقاً لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات.
كما أن إقدام المتهم على إيهام المشتكيين أن بإستطاعته الحصول لهما على تصاريح عنمل بعد إيهامهما بأنها صحيحة وذلك لغايات حملهما على تسليمه أموال لقاء هذا العمل إنما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة الإحتيال وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1673/2013فصل23/12/2013).
g2013.1673